التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقالات الأحدث

الفراغ المغري في مدخل البحر الأحمر

يمكن الانطلاق من مفهوم واحد جامع يفسّر كل ما يجري حول مدخل البحر الأحمر والقرن الأفريقي: الفراغ المُغري. ليس الفراغ هنا توصيفًا بل حكمًا سياسيًا. منطقة تتآكل فيها الدولة، تتراجع فيها السيادة، وتختفي القدرة على فرض القرار، فتتحول الجغرافيا من عبء على أهلها إلى إغراء لغيرهم. وفي العلاقات الدولية، الفراغ دائما يجد من يملأه. كل فراغ سيملأه أحدهم مدخل البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي، بل عقدة ربط بين المحيط الهندي وقلب المتوسط، وبين تجارة العالم وسلاسل الطاقة والأمن. ومع تفكك الصومال، وانقسام اليمن، واضطراب السودان، وتحوّل إريتريا إلى دولة مغلقة شديدة الهشاشة، تشكّل فراغ استراتيجي واسع، لا تحرسه دولة قادرة ولا تحكمه منظومة إقليمية مستقرة. القاعدة القديمة هنا تعمل بلا استئذان: كل فراغ سيملؤه أحدهم، لا بالضرورة الأكثر شرعية، بل الأكثر قدرة. الفرق بين الرغبة والقدرة كثير من الدول تعلن أن أمن البحر الأحمر “حيوي” أو “مصيري”. لكن السياسة لا تُقاس بالتصريحات، بل بالفرق بين الرغبة والقدرة. الرغبة شعور، أما القدرة فهي ميزانية، وقواعد، وأسطول، واستدامة. امتلاك مصلحة في حرية الملاحة لا يعني امتلاك ال...

الدستور وسنينه




 


نصيحة مني لو عايز تنتقد الدستور فعلا سيبك من الهري اللي بيشيروه كل شوية لزياد العليمي و ابراهيم دارويش بتاع حزب شفيق. ده مجرد فذلكة فارغة لواحد لم يقرأ المسودة. في انتقادات تانية اعمق بكتير من هرتلة العليمي وافتكاسات ابراهيم دارويش. خد عندك المادة اربعة تضع الأزهر وهو احد المؤسسات كسلطة تشريع استشارية وهو طبعا يجنبنا مصير دولة ولاية الفقيه لكنه يدخلنا في دوامة استشارة الفقيه مما يعطي ترجيح ديني لجدل سياسي في الأساس.. 2- مادة 10 تعطي الدولة السلطة
للتدخل في مساحة اختيارات الأفراد الأخلاقية والدولة في الأساس لا دور لها في فرض الأخلاق لأن الأخلاق لا تفرض بقوة الدولة القانون هو الذي يفرض بقوة الدولة والا خلقنا مجتمع منافق ودولة استبداد باسم الفضيلة 3- مادة 43 تحرم مواطنين مصريين لا يدينون بالأديان السماوية مثل البهائين مثلا من ان يكون لهم دور عبادة وربما ينسحب ذلك على بقية حقوقهم 4- مادة 48 اللي بتحدد حريات الصحافة والأعلام في اطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وهي كلمات تفتح باب المنع والحظر من اوسع ابوابه اذا لم يتم تحديدها.
5- مادة 53 تحد من الحريات النقابية وكذلك تفتح باب حل مجالس الأدارات المنتخبة لمدد غير محددة 6- مادة 56 لا تضمن حق مشاركة المصريين بالخارج في الأنتخابات 7- مادة 81 يضع شرط غير محدد وغامض يمكن تفسيره بالف وجه في ممارسة الحقوق والحريات وهو عدم التعارض مع مقومات الدولة .. الحقوق والحريات قبل الدولة ومقوماتها.
 - مادة 104 وهي مادة اقرب للتشريع الأمريكي الذي يتبني في الأساس النظام الرئاسي وتعطي للرئيس فيتو على القوانين ولا يحق للبرلمان ابطال الفيتو الا بالثلثين كان يفضل ان تنخفض النسبة قليلا حتى لا يحدث خلل تشريعي او ندخل في حالة عناد بين الرئيس والبرلمان. 9- مادة 105 ومادة 106تضع طريقة لنواب المجلس لأقتراح مناقشة موضوع على رئيس مجلس ا
لوزراء ونوابه ولم تضع الزام على رئيس الوزارة بقبول المناقشة ولا تضع سقف زمني للرد. 10- المادة 108 لم تضع سقف زمني للرد على المواطن صاحب الشكوى.11-مادة 176 تترك الباب مفتوح لتعيين اعضاء في المحكمة الدستورية من خارج الهيئات القضائية. 12- مادة 197 المتعلقة بمجلس الدفاع الوطني يشكل من اعضاء عسكريين اكثر من الأعضاء المدنيين. 13- مادة 198 التي تتحدث عن امكانية محاكمة المدنين عسكريا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة دون تحديد لمعنى الكلمة او تفسير لها مما يفتح الباب لكثير من التفسيرات.
14- مادة 202 كان يفضل ان يكون ترشيحات رؤساء الأجهزة الرقابية من البرلمان والموافقة للرئيس لأعطاء البرلمان اليد الطولى في التعينات.
15- مادة 215 عن المجلس الوطني للأعلام عودة للمصطلحات الفضفاضة التي يمكن تفسيرها على اساس المنع او اساس المنح مثل تدخل المجلس في الأعلام ل" مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة"
16-المادة الأزمة المادة 219 التي تضع القواعد الفقهية والمذاهب المختلفة لمدارس اهل السنة والجماعة كمصادر للتشريع وهي اجتهادات بشرية بعضها متشدد وبعضها متسامح مما يفتح الباب لاحتمالية تداول تفسيرات فقهية متشددة للشريعة.

تعليقات

المشاركات الشائعة